المادة 116 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
لا يسوغ لأي شخص أن يحفر بئرا لاستعماله الخاص أو لعمل خيري إلا بتصريح من سلطة المباني ، مع ملاحظة: الطريقة الفنية التي يجب أن يسار عليها في طوي البئر وتطويقها مع ما تستدعيه الأوضاع الفنية من شروط تجعل فوهة البئر مصونة وحرمه غير مستنقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن مدة يومين مع تطبيق النظام في إعادة البناء.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 116 من نظام الطرق والمباني؟
لا يسوغ لأي شخص أن يحفر بئرا لاستعماله الخاص أو لعمل خيري إلا بتصريح من سلطة المباني ، مع ملاحظة: الطريقة الفنية التي يجب أن يسار عليها في طوي البئر وتطويقها مع ما تستدعيه الأوضاع الفنية من شروط تجعل فوهة البئر مصونة وحرمه غير مستنقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن مدة يومين مع تطبيق النظام في إعادة البناء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.