نظام الضمان الصحي التعاوني
نظام الضمان الصحي التعاوني: ساري، صدر 1420/01/01هـ، 19 مادة، آخر تعديل 1440/08/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420؛ قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
- عدد المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : الهدف من النظام - مجلس الضمان الصحي - مهام مجلس الضمان الصحي – الخدمات التي تغطيها وثيقة الضمان التعاوني - الإشتراك في الضمان الصحي التعاوني .
الخط الزمني للتعديلات
- 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472) (1 مادة)
- 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (2 مادة)
- 1420/05/01هـ — صدور النظام