نظام الضمان الصحي التعاوني

نظام الضمان الصحي التعاوني: ساري، صدر 1420/01/01هـ، 19 مادة، آخر تعديل 1440/08/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420؛ قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
عدد المواد
19
آخر تعديل
1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : الهدف من النظام - مجلس الضمان الصحي - مهام مجلس الضمان الصحي – الخدمات التي تغطيها وثيقة الضمان التعاوني - الإشتراك في الضمان الصحي التعاوني .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472) (1 مادة)
  2. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (2 مادة)
  3. 1420/05/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (19)