المادة 8 من نظام الضمان الصحي التعاوني
ساري، نسخة 1420/05/01هـ
الجواب المختصر
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
ساري، نسخة 1420/05/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الضمان الصحي التعاوني؟
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420؛ قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
- آخر تعديل
- 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
- 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
- 1420/05/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1435هـ
- لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني
- مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني"
- 003.pdf
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
- Doc1
- سياسة تغطية مستفيدي التأمين الصحي
- العقد الموحد بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية
- الاجراءات المنظمة للعلاقه بين المرافق الصحية الحكومية وشركات التامين
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام الضمان الصحي التعاوني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة