المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي
ساري، نسخة 1442/04/04هـ
الجواب المختصر
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.
ساري، نسخة 1442/04/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي؟
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.
وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أوبهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
إذا شكلت الأفعال - المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة - جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/04هـ · 2020-11-19
- تاريخ النشر
- 1442/04/12هـ · 2020-11-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، أسئلة شائعة رسمية 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
- من هو القادر على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
- كيف يحدد نظام الضمان الاجتماعي العائل؟
- هل يمكنني الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السابق إذا لم أكن مستحقا للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
- ما الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي المطور ؟
- كيف سيتم التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش إذا كانت غير مستحقة بحسب النظام المطور؟
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2934 وتاريخ 25/7/1427هـ — تنظيم، الضمان الاجتماعي
- تعميم وزارة العدل رقم 2448/2 وتاريخ 2/8/1382هـ — تصديقات، الضمان الاجتماعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.