المادة 19 من نظام الضمان الاجتماعي
ساري، نسخة 1442/04/04هـ
الجواب المختصر
تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي: إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.
ساري، نسخة 1442/04/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الضمان الاجتماعي؟
تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:
إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.
تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.
المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/04هـ · 2020-11-19
- تاريخ النشر
- 1442/04/12هـ · 2020-11-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، أسئلة شائعة رسمية 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
- من هو القادر على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
- كيف يحدد نظام الضمان الاجتماعي العائل؟
- هل يمكنني الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السابق إذا لم أكن مستحقا للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
- ما الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي المطور ؟
- كيف سيتم التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش إذا كانت غير مستحقة بحسب النظام المطور؟
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2934 وتاريخ 25/7/1427هـ — تنظيم، الضمان الاجتماعي
- تعميم وزارة العدل رقم 2448/2 وتاريخ 2/8/1382هـ — تصديقات، الضمان الاجتماعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.