المادة 12 من نظام الصندوق السعودي للتنمية
ساري، نسخة 1394/08/14هـ
الجواب المختصر
بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.
ساري، نسخة 1394/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الصندوق السعودي للتنمية؟
بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/08/14هـ · 1974-08-31
- تاريخ النشر
- 1394/08/14هـ · 1974-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
- آخر تعديل
- 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
- 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164)
- 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474)
- 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150)
- 1394/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة