نظام الشركات

نظام الشركات: ساري، صدر 1443/12/01هـ، 282 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1443/12/01هـ · 2022-06-30
تاريخ النشر
1443/12/23هـ · 2022-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
عدد المواد
282

ملخص هيئة الخبراء

نبذة النظام: حل هذا النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441هـ، وتضمن: أحكام عامة، التعريفات، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة غير الربحية، الشركة المهنية، الشركة القابضة والشركة التابعة، تحول الشركات واندماجها وتقسيمها، الشركات الأجنبية، انقضاء الشركة وتصفيتها، العقوبات، أحكام ختامية، النشر، النفاذ بعد (180) يوماً من تاريخ النشر.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/12/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (282)

أكثر مواد نظام الشركات ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 152 — 282 حكماً
  2. المادة 153 — 198 حكماً
  3. المادة 181 — 115 حكماً
  4. المادة 165 — 104 حكماً
  5. المادة 151 — 76 حكماً
  6. المادة 167 — 71 حكماً
  7. المادة 21 — 67 حكماً
  8. المادة 175 — 63 حكماً
  9. المادة 220 — 51 حكماً
  10. المادة 171 — 43 حكماً