المادة 69 من نظام الشركات

ساري، نسخة 1443/12/01هـ

موضوع المادة: انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة.

ساري، نسخة 1443/12/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 69 من نظام الشركات؟

على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللوائح.

إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللوائح.

يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذًا -في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.

ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لوفاته أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو نظام الشركة الأساس، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو في نظام الشركة الأساس، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يومًا؛ لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للفقرات (1) و(2) و(5) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال (تسعين) يومًا؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال، أو أن يطلب حل الشركة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/12/01هـ · 2022-06-30
تاريخ النشر
1443/12/23هـ · 2022-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
عدد المواد
281

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/12/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 131، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8، نماذج 86

  • مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — The Draft amendment of the Implementing Regulation of the…
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
  • مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — The Draft Amendments to the Implementing Regulation of the…
  • تعديل الفقرة (ب) من المادة (57) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
  • تعديل الفقرتين (4، 5) من المادة (17) وتعديل الفقرة (2) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة…
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لعام 1441هـ
  • أحكام إضافية تكميلية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لعام 1413هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 282 مادة.

جميع مواد نظام الشركات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة