المادة 5 من نظام السياحة
ساري، نسخة 1444/01/26هـ
الجواب المختصر
تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي.
ساري، نسخة 1444/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام السياحة؟
تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي.
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، والتي تمثل الحد الأدنى من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحدّ من اختصاص تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/26هـ · 2022-08-24
- تاريخ النشر
- 1444/02/06هـ · 2022-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السياحة لعام 1444هـ
- لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة
- سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة
- لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
- لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
- لائحة الاستشارات السياحية
- لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
- لائحة خدمات السفر والسياحة
- مرفق نشاط الضيافة السياحي
- مرفق نشاط الاستشارات السياحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.