المادة 6 من نظام السياحة

ساري، نسخة 1444/01/26هـ

الجواب المختصر

تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي: أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة.

ساري، نسخة 1444/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام السياحة؟

تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي:

أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة.

ب - بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية.

ج - المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقاً لأحكام نظام البيئة.

د - ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية، من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية.

هـ - متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.

و - إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ز - وضع المعايير والاشتراطات والآليات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية.

ح - تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية.

وتبين اللائحة المتطلبات الأخرى اللازمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها.

دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار إليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/01/26هـ · 2022-08-24
تاريخ النشر
1444/02/06هـ · 2022-09-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/01/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام السياحة لعام 1444هـ
  • لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة
  • سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة
  • لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
  • لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
  • لائحة الاستشارات السياحية
  • لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
  • لائحة خدمات السفر والسياحة
  • مرفق نشاط الضيافة السياحي
  • مرفق نشاط الاستشارات السياحية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام السياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة