المادة 62 من نظام السوق المالية

ساري، نسخة 1441/01/19هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 62؟

  1. 1424/06/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/01/19هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/16) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/01/19هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/16) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/06/02هـ

أ - للمجلس أن يصدر قرارًا يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيودًا على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرًا، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أيًّا من المخالفات الآتية :

1 - إذا أعطى عمدًا أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم، أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة.

2 - إذا خالف عمدًا أحكام هذا النظام ولوائحه، أو ساعد شخصًا آخر على ذلك.

3 - إذا خالف حكمًا أو قرارًا صادرًا بحقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ.

4 - إذا أُخطرت الهيئة رسميًّا من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أن الوسيط أو وكيل الوسيط قد قام بصورة متعمدة بخرق أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها.

ب - يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا بتعليق ترخيص الوساطة قبل إصدار قرار نهائي بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة، إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة.

ج - للمجلس - في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قرارًا يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يومًا. ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقًا لأحكام هذا النظام.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/02هـ · 2003-07-31
تاريخ النشر
1424/06/02هـ · 2003-07-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
آخر تعديل
1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
عدد المواد
68

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (عدّل هذه المادة)
  2. 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  3. 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  4. 1424/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام السوق المالية v3 — CMA Law
  • مشروع تعديل نظام السوق المالية
  • لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
  • ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
  • عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
  • وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
  • مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
  • قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
  • RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
  • أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 68 مادة.

جميع مواد نظام السوق المالية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة