المادة 33 من نظام السوق المالية
ساري، نسخة 1441/01/19هـ
ما التعديلات على المادة 33؟
- 1424/06/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1441/01/19هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/16) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/06/02هـ
أ - تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري طبقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
ب - توضح لوائح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. وإضافة لما تتطلبه لوائح السوق،
يجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي :
1 - معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطًا أو وكيلًا للوسيط.
2 - معايير الاستقامة وملائمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
3 - متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاءها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- تاريخ النشر
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
- آخر تعديل
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- عدد المواد
- 68
الخط الزمني للنظام
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (عدّل هذه المادة)
- 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1424/06/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السوق المالية v3 — CMA Law
- مشروع تعديل نظام السوق المالية
- لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
- ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
- عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
- وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
- مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
- RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
- أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 68 مادة.