المادة 32 من نظام السوق المالية

ساري، نسخة 1424/06/02هـ

الجواب المختصر

أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية.

ساري، نسخة 1424/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 32 من نظام السوق المالية؟

أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية :

1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية.

2 - يقدم بصفة تجارية عرضًا للآخرين الحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية.

3 - يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها.

4 - يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر.

5 - يقوم بالوساطة – خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة – بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.

ب - يقصد بمدير المحافظ :

1 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه.

2 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5) من هذه المادة.

ج - يجوز للهيئة أن تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، وذلك حسبما تراه محققًا لسلامة السوق وحماية المستثمر.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/02هـ · 2003-07-31
تاريخ النشر
1424/06/02هـ · 2003-07-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
آخر تعديل
1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
عدد المواد
68

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  2. 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  3. 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  4. 1424/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام السوق المالية v3 — CMA Law
  • مشروع تعديل نظام السوق المالية
  • لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
  • ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
  • عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
  • وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
  • مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
  • قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
  • RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
  • أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 68 مادة.

جميع مواد نظام السوق المالية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة