المادة 30 من نظام السجن والتوقيف
ساري، نسخة 1398/06/21هـ
الجواب المختصر
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
ساري، نسخة 1398/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من نظام السجن والتوقيف؟
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1398/06/21هـ · 1978-05-28
- تاريخ النشر
- 1398/07/11هـ · 1978-06-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398؛ قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
- آخر تعديل
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1430/09/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1428/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1398/06/21هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- تعميم وزارة العدل رقم 8/169/ت وتاريخ 4/9/1408هـ — سجناء
- تعميم وزارة العدل رقم 12/120/ت وتاريخ 10/7/1404هـ — تعزير، الحكم، سجناء
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2515 وتاريخ 25/8/1425هـ — بريد وبرق وهاتف، الحكم، سجناء
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.