المادة 29 من نظام السجن والتوقيف
ساري، نسخة 1398/06/21هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من: 1 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
ساري، نسخة 1398/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 29 من نظام السجن والتوقيف؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:
1 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
2 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح.
3 - هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه.
وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1398/06/21هـ · 1978-05-28
- تاريخ النشر
- 1398/07/11هـ · 1978-06-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398؛ قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
- آخر تعديل
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1430/09/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1428/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1398/06/21هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- تعميم وزارة العدل رقم 8/169/ت وتاريخ 4/9/1408هـ — سجناء
- تعميم وزارة العدل رقم 12/120/ت وتاريخ 10/7/1404هـ — تعزير، الحكم، سجناء
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2515 وتاريخ 25/8/1425هـ — بريد وبرق وهاتف، الحكم، سجناء
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.