المادة 29 من نظام السجل التجاري
ساري، نسخة 1446/03/19هـ
موضوع المادة: نفاذ النظام، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هــ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 29 من نظام السجل التجاري؟
يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هــ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/19هـ · 2024-09-22
- تاريخ النشر
- 1446/04/01هـ · 2024-10-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري لعام 1416هـ
- تطبيق أحكام نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية
- تعديل بعض متطلبات قواعد الحسابات البنكية بما يتماشى مع نظام السجل التجاري الجديد
- تعاميم البنك المركزي
- تعاميم القطاع المصرفي
- تعليمات وارشادات للمستخدمين حول كيفية طلب بيانات مفتوحة — guidelines
- نظام الوكالات التجارية
- عناوين الإقامة والعمل
- استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.