المادة 7 من نظام الزراعة

ساري، نسخة 1442/08/10هـ

الجواب المختصر

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي: المخلفات الزراعية.

ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الزراعة؟

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي:

المخلفات الزراعية.

المخلفات الطبية البيطرية.

ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات.

وللوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/10هـ · 2021-03-23
تاريخ النشر
1442/08/20هـ · 2021-04-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
  • نظام الزراعة النسخة العربية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة