المادة 31 من نظام الزراعة
ساري، نسخة 1442/08/10هـ
الجواب المختصر
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام الزراعة؟
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي:
الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.
تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/10هـ · 2021-03-23
- تاريخ النشر
- 1442/08/20هـ · 2021-04-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
- نظام الزراعة النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.