المادة 28 من نظام الزراعة
ساري، نسخة 1442/08/10هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي: تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.
ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 من نظام الزراعة؟
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي:
تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.
إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة.
إعاقة عمل المفتشين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/10هـ · 2021-03-23
- تاريخ النشر
- 1442/08/20هـ · 2021-04-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
- نظام الزراعة النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.