المادة 24 من نظام الزراعة

ساري، نسخة 1442/08/10هـ

الجواب المختصر

يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام الزراعة؟

يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.

مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما يأتي:

أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة.

ب- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

ج- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة.

د- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام؛ لتأكيد التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

هـ- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول.

دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/10هـ · 2021-03-23
تاريخ النشر
1442/08/20هـ · 2021-04-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
  • نظام الزراعة النسخة العربية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة