المادة 19 من نظام الزراعة

ساري، نسخة 1442/08/10هـ

الجواب المختصر

تتولى المديرية العامة لحرس الحدود -بالتعاون مع الوزارة- مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع الآليات اللازمة لذلك.

ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام الزراعة؟

تتولى المديرية العامة لحرس الحدود -بالتعاون مع الوزارة- مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع الآليات اللازمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/10هـ · 2021-03-23
تاريخ النشر
1442/08/20هـ · 2021-04-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
  • نظام الزراعة النسخة العربية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة