المادة 18 من نظام الزراعة
ساري، نسخة 1442/08/10هـ
الجواب المختصر
لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلَّا بترخيص من الوزير.
ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الزراعة؟
لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلَّا بترخيص من الوزير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/10هـ · 2021-03-23
- تاريخ النشر
- 1442/08/20هـ · 2021-04-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
- نظام الزراعة النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.