المادة 2 من نظام الرهن التجاري
ساري، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ
تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.
يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
- آخر تعديل
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
- 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1439/08/08هـ — صدور النظام
- 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 47 مادة.