المادة 1 من نظام الرهن التجاري

ساري، نسخة 1441/08/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
  2. 1441/02/09هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/08/15هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الرهن التجاري.

الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.

الوزير: وزير التجارة والاستثمار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.

المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي.

المال المستقبلي: أصول محتملة الوجود أو موجودة ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالأصول المتعاقد على إنشائها، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء، أو الأصول التي لم تكن لها صفة المنقول وقت عقد الرهن.

الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمة الغير للراهن على شرط، أو كان ثبوتها في ذمة الغير احتماليًّا.

المال المرهون: المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين.

الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضمانًا له، ويشمل ذلك التزام المدين بتنفيذ عمل محدد.

المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون.

الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له.

المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته.

العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه.

الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل.

وكيل التنفيذ: شخص -من غير المرتهنين- رخَّصت له الوزارة في التنفيذ على المال المرهون لمصلحة أكثر من مرتهن، أو شخص يتفق مرتهنو المال المرهون على توليه التنفيذ نيابة عنهم.

ريع المال المرهون: الحقوق والعوائد والأرباح الناشئة عن المال المرهون أو منه خلال فترة الرهن.

الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنيًّا أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.

المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًّا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.

الرهن العائم: رهن يقع على أموال منقولة دون تحديد لمفرداتها.

الأموال المثلية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم.

الأموال القيمية: أموال مختلفة في الأوصاف والقيم أو أحدهما.

السجل: السجل الموحد للرهون التجارية.

مستخرج السند التنفيذي: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ على المال المرهون أمام قاضي التنفيذ.

مستخرج التنفيذ المباشر: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ المباشر على المال المرهون.

عروض التجارة: السلع والمنتجات التي ليس لها سجلات ملكية رسمية وتستخدمها المنشأة الاقتصادية أو تعرضها للبيع خلال مزاولة نشاطها الطبيعي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/08/08هـ · 2018-04-24
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
آخر تعديل
1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (عدّل هذه المادة)
  3. 1439/08/08هـ — صدور النظام
  4. 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 47 مادة.

جميع مواد نظام الرهن التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة