المادة 13 من نظام الرهن التجاري
لاغي، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1424/11/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/11/21هـ
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن . وعليه عند طلب الراهن أن يستثمر المرهون ، وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمة ما قبضه من مبالغ ومن مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد أنفقه في المحافظة عليه وما تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما بقي يخصم من أصل الدين المضمون بالرهن ، ما لم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1424/11/21هـ · 2004-01-13
- تاريخ النشر
- 1425/01/07هـ · 2004-02-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
- آخر تعديل
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
- عدد المواد
- 27
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3981 (2004-02-27)
الخط الزمني للنظام
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
- 1424/11/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.