المادة 6 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: التراخيص، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية.
2- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها؛ لمجلس إدارة الهيئة.
3- تضع الهيئة تصنيفاً للتراخيص وتحدد أنواعها وفقاً لمخاطر الأنشطة والمرافـق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها.
4- تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص.
5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة