المادة 5 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: التراخيص، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟

1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها.

2- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -ابتداءً- إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط.

3- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والإمكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة