المادة 5 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: التراخيص، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها.
2- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -ابتداءً- إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط.
3- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والإمكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة