المادة 18 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: النفايات المُشعة والوقود المستهلك، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- أن تراعي الآتي: 1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الأدنى عملياً.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- أن تراعي الآتي:
1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الأدنى عملياً.
2- ترابط خطوات التصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك.
3- المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة.
4- الوقاية على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في النفايات المشعة.
5- الإجراءات التي تحد -على نحو مقبول- مما يمكن التنبؤ به من التأثيرات المستقبلية على الأجيال القادمة، التي قد تتجاوز التأثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر.
6- تجنب إلقاء أعباء إضافية مكلفة على الأجيال القادمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة