المادة 17 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: التأهب والاستجابة للطوارئ، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تُتخذ الإجراءات الآتية: 1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟

عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تُتخذ الإجراءات الآتية:

1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة.

2- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي خارج المرفق؛ تُفعّل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

3- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي يتعدى حدود المملكة؛ تبلغ الهيئة فوراً الوكالة وتوفر أي معلومة أو مساعدة بشأن الطوارئ النووية أو الإشعاعية قد تكون مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة