المادة 16 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: التأهب والاستجابة للطوارئ، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- تضع الهيئة مُتطلبات خطط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءاً من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟

1- تضع الهيئة مُتطلبات خطط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءاً من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها.

2- يضع المُرخص له خطة التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله، ويراجعها ويحدثها ويختبرها بصورة دورية، وتعتمد الهيئة الخطة وأي تحديث لها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة