المادة 9 من نظام الرقابة المالية
ساري، نسخة 1447/06/10هـ
موضوع المادة: الرقابة الذاتية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي: أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
ساري، نسخة 1447/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام الرقابة المالية؟
لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:
أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيًّا أو كليًّا وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/10هـ · 2025-12-01
- تاريخ النشر
- 1447/06/21هـ · 2025-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية لعام 1447هـ
- الممكنات الداخلية للاستدامة المالية في منظمات القطاع غير الربحي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.