المادة 2 من نظام الرعاية الصحية النفسية

ساري، نسخة 1435/09/20هـ

موضوع المادة: الأهداف، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.

ساري، نسخة 1435/09/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟

يهدف هذا النظام إلى الآتي :

1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.

2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.

3 - وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/09/20هـ · 2014-07-17
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/09/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
  • نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية — الإصدار الثالث (نسخة موحّدة)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة