المادة 19 من نظام الرعاية الصحية النفسية

ساري، نسخة 1435/09/20هـ

الجواب المختصر

إذا تقرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته - أو وليه - الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة، بعد إحاطته علماً بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية، والغرض منه، وآثاره الجانبية.

ساري، نسخة 1435/09/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟

إذا تقرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته - أو وليه - الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة، بعد إحاطته علماً بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية، والغرض منه، وآثاره الجانبية. والبدائل العلاجية المتاحة. وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/09/20هـ · 2014-07-17
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/09/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
  • نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية — الإصدار الثالث (نسخة موحّدة)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة