المادة 12 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ساري، نسخة 1435/09/20هـ
الجواب المختصر
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي؛ التحفظ على المريض النفسي (إلزاميًّا) بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقاً لما يأتي : أ - ألا تتجاوز مدة التحفظ الإلزامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الآتية : 1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه…
ساري، نسخة 1435/09/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي؛ التحفظ على المريض النفسي (إلزاميًّا) بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقاً لما يأتي :
أ - ألا تتجاوز مدة التحفظ الإلزامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الآتية :
1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له.
2 - عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي.
ب - على من يتخذ قرار التحفظ الإلزامي المؤقت إبلاغ الطبيب المناوب وإدارة المنشأة العلاجية النفسية عن حالة المريض النفسي وفق إجراءات توضحها اللائحة.
ج - تنتهي مدة التحفظ الإلزامي المؤقت بانتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو بحضور الطبيب لتقويم حالة المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق أحكام هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/20هـ · 2014-07-17
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
- نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية — الإصدار الثالث (نسخة موحّدة)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة