المادة 11 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ساري، نسخة 1435/09/20هـ
موضوع المادة: الدخول الإسعافي، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي : 1 - ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثْبت ذلك في سجل المريض النفسي.
ساري، نسخة 1435/09/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي :
1 - ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثْبت ذلك في سجل المريض النفسي.
2 - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص.
3 - إبلاغ المريض النفسي عن حالته الصحية ونوعية دخوله إذا كانت حالته تؤهله لذلك، أو إبلاغ وليه إذا كان غير ذلك.
ب - يحق للطبيب الذي قرر الدخول الإسعافي إلغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي إلغاء قرار الدخول الإسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة بعد الكشف على ذلك المريض.
ج - بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يلغى الدخول الإسعافي للمريض النفسي تلقائيًّا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/20هـ · 2014-07-17
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
- نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية — الإصدار الثالث (نسخة موحّدة)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة