المادة 10 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ساري، نسخة 1435/09/20هـ
موضوع المادة: الدخول الاختياري للعلاج، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
ساري، نسخة 1435/09/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/20هـ · 2014-07-17
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
- نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية — الإصدار الثالث (نسخة موحّدة)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة