نظام الدفاتر التجارية

نظام الدفاتر التجارية: ساري، صدر 1409/12/17هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1409/12/17هـ · 1989-07-20
تاريخ النشر
1410/01/10هـ · 1989-08-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: إلزام كل تاجر يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال بإمساك دفاتر تجارية، بيان ما يجب قيده في هذه الدفاتر، تحديد مدة للاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى التاجر، وبيان مدى حجيتها، عقوبات مخالفة النظام وجهة تطبيقها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1409/12/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)

أكثر مواد نظام الدفاتر التجارية ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 8 — 34 حكماً
  2. المادة 1 — 32 حكماً
  3. المادة 10 — 24 حكماً
  4. المادة 6 — 16 حكماً