المادة 11 من نظام الدفاتر التجارية
ساري، نسخة 1409/12/17هـ
الجواب المختصر
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
ساري، نسخة 1409/12/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الدفاتر التجارية؟
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/12/17هـ · 1989-07-20
- تاريخ النشر
- 1410/01/10هـ · 1989-08-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3269 (1989-08-11)
الخط الزمني للنظام
- 1409/12/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
- تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- الدليل الإرشادي الخاص بالمستندات الزكوية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.