المادة 45 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
تُشكّل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية يسمى أحدهم رئيساً، واثنان من أصحاب الخبرة في مجال الخطوط الحديدية؛ تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة، وتوقيع العقوبات المنصوص…
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 45 من نظام الخطوط الحديدية؟
تُشكّل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية يسمى أحدهم رئيساً، واثنان من أصحاب الخبرة في مجال الخطوط الحديدية؛ تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (السابعة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة.
تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات.
يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.