المادة 43 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام الخطوط الحديدية؟
إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.
ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف.
ج- إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.