المادة 41 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام بعد اكتسابه القطعية كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وبالتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 41 من نظام الخطوط الحديدية؟
يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام بعد اكتسابه القطعية كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وبالتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بناءً على ما ورد في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام- النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.