المادة 40 من نظام الخطوط الحديدية

ساري، نسخة 1445/08/22هـ

الجواب المختصر

يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين: إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (سنة).

ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 40 من نظام الخطوط الحديدية؟

يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين:

إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (سنة).

إلغاء الترخيص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/22هـ · 2024-03-03
تاريخ النشر
1445/09/05هـ · 2024-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
عدد المواد
50

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام الخطوط الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة