المادة 30 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
تحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من نظام الخطوط الحديدية؟
تحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.