المادة 11 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص عند حدوث أي من الحالات التالية: أ- إذا بدأ المرخص له في إجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الخطوط الحديدية؟
مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص عند حدوث أي من الحالات التالية:
أ- إذا بدأ المرخص له في إجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية.
ب- إذا رأت الهيئة -وفقاً لأحكام نظام الإفلاس- أن من المرجح حدوث ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
ج- إذا ألغت الهيئة الترخيص أو علقته.
د- إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمة دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة، أو إذا تيقنت من اتجاهه للتوقف عن تقديم تلك الخدمة بناء على نتائج تحقيق تجريه لجنة تشكل من الوزارة والهيئة ومدير البنية التحتية.
هـ- أي حالة أخرى ينص عليها في عقود الامتياز المبرمة مع المرخص له الموجبة لإحلال مرخص له آخر محله.
يجب على أي مرخص له إشعار الهيئة فور وقوعه في أي من الحالات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين أمين إفلاس وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. وفي حال عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة، يجوز للهيئة تحويلها إلى شخص آخر أو أكثر لضمان عدم انقطاعها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.