المادة 10 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطًا محددة، بحسب ما تراه ضروريًّا وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك التي تضمنها الترخيص إذا رأت الحاجة إلى ذلك أو بطلب من المرخص له متى تعلق ذلك بالأمن والسلامة وحماية البيئة أو كان استيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الخطوط الحديدية؟
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطًا محددة، بحسب ما تراه ضروريًّا وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك التي تضمنها الترخيص إذا رأت الحاجة إلى ذلك أو بطلب من المرخص له متى تعلق ذلك بالأمن والسلامة وحماية البيئة أو كان استيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.