المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية

ساري، نسخة 1438/05/24هـ

الجواب المختصر

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح

ساري، نسخة 1438/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية؟

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/10هـ · 1977-06-26
تاريخ النشر
1397/07/10هـ · 1977-06-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
آخر تعديل
1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
  3. 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  4. 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57) (عدّل هذه المادة)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
  6. 1397/07/10هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8

  • نظام الخدمة المدنية — 15012021
  • أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • لائحة الحقوق والمزايا المالية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
  • لائحة الوظائف التعليمية
  • لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
  • لائحة المستخدمين
  • لائحة الوظائف الدبلوماسية
  • لائحة الوظائف الصحية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة