المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء

ساري، نسخة 1434/11/15هـ

الجواب المختصر

1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية.

ساري، نسخة 1434/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء؟

1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.

2 - يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/11/15هـ · 2013-09-21
تاريخ النشر
1434/12/24هـ · 2013-10-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
آخر تعديل
1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1434/11/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
  • خفض العنف ( رفق ) (2)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام الحماية من الإيذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة