المادة 2 من نظام الحماية من الإيذاء

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1434/11/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/08/06هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/72) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/11/15هـ

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.

2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.

3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.

4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.

5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.

6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/11/15هـ · 2013-09-21
تاريخ النشر
1434/12/24هـ · 2013-10-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
آخر تعديل
1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (عدّل هذه المادة)
  2. 1434/11/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
  • خفض العنف ( رفق ) (2)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام الحماية من الإيذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة