المادة 2 من نظام الحماية من الإيذاء
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1434/11/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15 (نص هذه النسخة)
- 1443/08/06هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/72) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/11/15هـ
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/11/15هـ · 2013-09-21
- تاريخ النشر
- 1434/12/24هـ · 2013-10-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (عدّل هذه المادة)
- 1434/11/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.