المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء
ساري، نسخة 1434/11/15هـ
الجواب المختصر
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
ساري، نسخة 1434/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء؟
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/11/15هـ · 2013-09-21
- تاريخ النشر
- 1434/12/24هـ · 2013-10-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1434/11/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.