المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء

ساري، نسخة 1434/11/15هـ

الجواب المختصر

تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .

ساري، نسخة 1434/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء؟

تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/11/15هـ · 2013-09-21
تاريخ النشر
1434/12/24هـ · 2013-10-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
آخر تعديل
1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1434/11/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
  • خفض العنف ( رفق ) (2)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام الحماية من الإيذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة